تتولى النيابة العامة الادعاء العام، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين النائب العام بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى ، لمدة أربع سنوات، وذلك على النحو الذى يبينه القانون.
آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
تعديل : (ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين النائب العام بناءا على اختيار مجلس القضاء الأعلى ، لمدة سنتين، وذلك على النحو الذى يبينه القانون ، ويجوز مسائلته أمام مجلس النواب أو مجلس القضاء الأعلى وإذا أسقطت الثقة فيه يعزل بقرار من رئيس الجمهورية ..
Ahmad Faheem
طيب ليه مايبقاش قرار العزل من مجلس النواب؟؟؟ بما ان الرئيس يدير السلطة التنفيذية!!!