تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"القضاء" "الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (173) 56 تعليق

تتولى النيابة العامة الادعاء العام، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين النائب العام بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى ، لمدة أربع سنوات، وذلك على النحو الذى يبينه القانون.

آخر تحديث 5 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Osama Al-Sobky

5 نوفمبر 2012, الساعه 13:9

تعديل : (ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين النائب العام بناءا على اختيار مجلس القضاء الأعلى ، لمدة سنتين، وذلك على النحو الذى يبينه القانون ، ويجوز مسائلته أمام مجلس النواب أو مجلس القضاء الأعلى وإذا أسقطت الثقة فيه يعزل بقرار من رئيس الجمهورية ..