للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (172) 9 تعليق
يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى. ويفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Ahmed Saad
هما فصلوا بين الهيئات القضائيه وبعضها ليه
أضف ردك الآن !
Ahmed Saad
هما فصلوا بين الهيئات القضائيه وبعضها ليه