تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (193) 15 تعليق

ينشأ مجلس للأمن القومى يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيس مجلس الوزراء، ورئيسى مجلسى النواب والشورى، ووزراء الدفاع، والداخلية، والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، ورئيس المخابرات العامة، ورئيسى لجنتى الدفاع والأمن القومى بمجلسى النواب والشورى. ويختص بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد، ومواجهة حالات الكوارث والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها، وتحديد مصادر الأخطار على الأمن القومى المصرى فى الداخل والخارج والإجراءات اللازمة للتصدى لها على المستويين الرسمى والشعبى. وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوى الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعه دون أن يكون لهم صوت معدود. ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى ونظام عمله.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


أفضل التعليقات

Hany Ahmed

9 ديسمبر 2012, الساعه 13:14

دول 8 افراد ورئيس مجلس لو 4 وافقوا و4 اعترضوا نعمل ايه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 9:34

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Omar Mohamed

3 ديسمبر 2012, الساعه 19:24

اين رئيس الاركان؟

Yasser Drwish

منذ 8 دقيقة

افتكر كدة محدش حيعرف يبيع قرارات مصر السياسيه تاني كلهم بيراقبو بعضهم لمصلحه شعب مصر الله اكبر موافق

Drahmed Hosney Phd

منذ 21 دقيقة

المادة (193) : يتولى رئاسة رئيس الجمهورية أو من ينوب عنه ، نائب رئيس الجمهورية .

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 20:13

موافق

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 9:34

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Ashraf Mohib

10 ديسمبر 2012, الساعه 12:43

ما هى أستراتيجيات تحقيق أمن البلاد؟؟؟ ويوجد تداخل فى مهام هذا المجلس مع مجلس الدفاع الوطنى(مادة 197) الذى يختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها

Hany Ahmed

9 ديسمبر 2012, الساعه 13:14

دول 8 افراد ورئيس مجلس لو 4 وافقوا و4 اعترضوا نعمل ايه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

Al-Sayed Issa

8 ديسمبر 2012, الساعه 11:16

مادة جيدة -- ماهي اليات الانعقاد؟؟ وكيف يتم اتخاذ القرار؟؟؟

Emad ElSheikh

8 ديسمبر 2012, الساعه 3:57

المادة 193 من الدستور لازم يضاف اليها من بين أعضاء مجلس الأمن القومى كل من : رئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية و رئيس شرف المجلس المصرى للشئون الخارجية . لأن المجلس المصرى للشئون الخارجية يمثل الدبلوماسية الشعبية و يضم خبرات كبيرة فى مجال السياسة الخارجية و علاقتها بالسياسة الداخلية و الامن القومى . و اول من نادى بانشاء مجلس الامن القومى فى مصر هو السفير عبد الرءوف الريدي الرجل الذى يحترمه الشعب المصرى لمواقفه الوطنية المشرفة منذ عهد جمال عبد الناصر و حتى قبيل قيام و أثناء ثورة يناير حتى الأن كما تبين صفحته على الفيسبوك http://www.facebook.com/AmbassadorAbdelRaoufElReedy?ref=ts&fref=ts لذا برجاء تعديل هذه المادة للإستفادة من هذه الخبرة الدولية

Emad Eldin Abd ElKarim

5 ديسمبر 2012, الساعه 14:7

أوافق على الماده

Lmda Nona

منذ 20 دقيقة

لاول مرة بشوف رئيس عاوز يستحوز على كل السلطات وتكون تحت يدية هذا لا يصح وغير معقول فالقضاء هيئة مسشتقلة لا يجوز التدخل فيها او تكون تحت سلطة رئيس الجمهوية