تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (197) 62 تعليق

ينشأ مجلس للدفاع الوطنى، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيسى مجلسى البرلمان ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع. ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة على أن تدرج رقما واحداً فى الموازنة العامة للدولة، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


أفضل التعليقات

Emad Eldin

15 نوفمبر 2012, الساعه 20:1

فى رأيى أن هذه الماده هى أسوأ ماده فى الدستور فهى تعطى الجيش ما يريد من اسقلاليه الميزانيه فلا يراجعها مجلس النواب و لا الجهاز مركزى للمحاسبات و لا احد منتخب سوى االرئيس و رئيسى مجلس النواب و اللشيوخ امام ثمانيه من العسكريين و أرى أن تفصل ميزابية الجيش بحيث تكون توضع ميزانيه الانشطه المدنيه للجيش تحت رقابه مجلس النواب و الجهاز المركزى و أن تناقش ميزانيه الدفاع و التدريب و التسليح بواسطه مجلس الدفاع الوطنى و تذكر رقما واحدا فى الموازنه العامه -------و لكنمن الواضح ان الضغوط من الجيش على اقصاها و هذا غير مقبول بالمره

Deyaa Saad

15 نوفمبر 2012, الساعه 19:1

ما هذا التهريج هذه المادة مرفوضة تماما شكلا و موضوعا نرفض غلبة العسكريين في مجلس الدفاع الوطني و نرفض عدم مناقشة ميزانية الجيش تفصيليا في مجلس الشعب و عدم رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات عليها و كذلك نرفض فرض رايه علي البرلمان المنتخب من الشعب في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة يجب الغاء هذه المادة و هي مرفوضة من فئات كثيرة في الشعب و قد تتسبب في رفض الشعب للدستور

Deyaa Saad

15 نوفمبر 2012, الساعه 19:35

اقترح نص بديل ينشا مجلس للدفاع الوطني يتولي رئيس الجمهورية رئاسته و يضم في عضويته رئيسي مجلس البرلمان و وكلاءهم و رؤساء و وكلاء لجنة الدفاع و الامن القومي و لجنة الخطة و الموازنة و لجنة الشئون الخارجية و زعيمي الاغلبية و المعارضة بالمجلسين و رئيس مجلس القضاء الاعلي و رئيس المحكمة الدستورية و رؤساء الجهاز المركزي و المحاسبات و رئيس هيئة الرقابة الادارية و نائبو رئيس الجمهورية و مساعديه و رئيس الوزراء و نوابه و وزراء الداخلية و الخارجية و المالية و اعضاء المجلس الاعلي للقوات المسلحة و رئيس المخابرات العامة و رؤساء الاحزاب الممثلة في البرلمان و اعضاء لجنة الدفاع و الامن القومي في البرلمان بغرفتيه و يختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تامين البلاد و سلامتها و اعلان الحرب و مناقشة موازنة القوات المسلحة و صفقات التسليح علي ان تعرض في البرلمان و يتم مناقشة تفاصيلها في جلسات لا يحضرها سوي اعضاء البرلمان و الوزراء المختصين و اعضاء مجلس الدفاع الوطني فقط و لا تذاع في وسائل الاعلام المختلفة

Emad Eldin Abd ElKarim

23 نوفمبر 2012, الساعه 8:35

أرفض هذة الماده بشكلها الحالى تماما . هذه وثيقة السلمى التى رفضناها و سقط بسببها شهداء...

Emad Eldin

25 نوفمبر 2012, الساعه 17:43

الغريب أن كل القوى بما فيها القوى المدنيه لم تذكر هذه الماده و لم تتعرض لها بكلمة واحده

Ahmed Thewolf

18 نوفمبر 2012, الساعه 11:7

ميزانية الجيش يتم عمل ماده لها بما يسمح مناقشتها في البرلمان مع رئيس الجمهوريه ووزير الحربيه والجهات المعنيه وتكون في سريه او يتم عمل مجلس ينتخب من النواب والبرلمانيين ذوي الثقه وبعد عمل التحريات الخاصه عنهم مع رئيس الجمهوريه ووزير الدفاع ورئيس المخابرات والجهات المعنيه ايضا والاجتماع في سريه

Hatem Mahmoud

25 نوفمبر 2012, الساعه 14:2

أرفض الدستور بسبب هذه المادة! هذه هي وثيقة السلمى التى رفضناها وسقط بسببها شهداء!

Mahmod Hasanien

16 نوفمبر 2012, الساعه 13:59

انشغل الناس بفسافس الامور فى الدستور واخاف من تمرير هذه المادة وارجاع الجيش وتحكمه فى القرارات المصيرية . اى بعد ما استطاع الرئيس مرسى بانهاء الحكم العسكرى عن مصر نرجعه نحن بتلك المادة المضلله ....

ان كان لابد فيكون مجلس استشارى وليس مجلس اتخاذ القرار ويكون تكوينه باكثر من ضعفه مدنيين اى يتكون من الرئيس الجمهورية رئيسا له وعضوية كل من رئيسى مجلسى البرلمان و رئيس مجلس الوزراء و رئيسى لجنتى الدفاع والامن الوطنى فى مجلسى البرلمان و وزير والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ويكفى خمسة من الطاقم العسكرى رئيس الاركان والمخابرات الحربية ورئيس العمليات وقائد القوات البحرية والجوية فقط ويحدد القانون اختصاص عمله

sameh ossman

25 نوفمبر 2012, الساعه 11:9

سأرفض الدستور كله بسبب هه الجملة : "على أن تدرج رقما واحداً فى الموازنة العامة للدولة "

Emad Eldin

25 نوفمبر 2012, الساعه 17:40

هذه الماده مرفوضه تماما

Emad Eldin

25 نوفمبر 2012, الساعه 17:41

هذه الماده أسواء من وثيقة السلمى

Mohamed A .moneim

15 نوفمبر 2012, الساعه 9:8

أين رقابة الشعب على موازنة القوات المسلحة وان اموال الشعب تنفق فعلا على التسليح ورفع كفاءة جيشة, من الممكن ان تكون رقابة سرية.

Mohamed Shalash

16 نوفمبر 2012, الساعه 15:47

لماذا هذه المادة بالذات يتم حذف التعليقات عليها بشكل منهجي؟ هل لأن هذه المادة مطلوب تمريرها بأي شكل؟