تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (197) 62 تعليق

ينشأ مجلس للدفاع الوطنى، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيسى مجلسى البرلمان ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع. ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة على أن تدرج رقما واحداً فى الموازنة العامة للدولة، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


أفضل التعليقات

Emad Eldin

15 نوفمبر 2012, الساعه 20:1

فى رأيى أن هذه الماده هى أسوأ ماده فى الدستور فهى تعطى الجيش ما يريد من اسقلاليه الميزانيه فلا يراجعها مجلس النواب و لا الجهاز مركزى للمحاسبات و لا احد منتخب سوى االرئيس و رئيسى مجلس النواب و اللشيوخ امام ثمانيه من العسكريين و أرى أن تفصل ميزابية الجيش بحيث تكون توضع ميزانيه الانشطه المدنيه للجيش تحت رقابه مجلس النواب و الجهاز المركزى و أن تناقش ميزانيه الدفاع و التدريب و التسليح بواسطه مجلس الدفاع الوطنى و تذكر رقما واحدا فى الموازنه العامه -------و لكنمن الواضح ان الضغوط من الجيش على اقصاها و هذا غير مقبول بالمره

Deyaa Saad

15 نوفمبر 2012, الساعه 19:1

ما هذا التهريج هذه المادة مرفوضة تماما شكلا و موضوعا نرفض غلبة العسكريين في مجلس الدفاع الوطني و نرفض عدم مناقشة ميزانية الجيش تفصيليا في مجلس الشعب و عدم رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات عليها و كذلك نرفض فرض رايه علي البرلمان المنتخب من الشعب في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة يجب الغاء هذه المادة و هي مرفوضة من فئات كثيرة في الشعب و قد تتسبب في رفض الشعب للدستور

Deyaa Saad

15 نوفمبر 2012, الساعه 19:35

اقترح نص بديل ينشا مجلس للدفاع الوطني يتولي رئيس الجمهورية رئاسته و يضم في عضويته رئيسي مجلس البرلمان و وكلاءهم و رؤساء و وكلاء لجنة الدفاع و الامن القومي و لجنة الخطة و الموازنة و لجنة الشئون الخارجية و زعيمي الاغلبية و المعارضة بالمجلسين و رئيس مجلس القضاء الاعلي و رئيس المحكمة الدستورية و رؤساء الجهاز المركزي و المحاسبات و رئيس هيئة الرقابة الادارية و نائبو رئيس الجمهورية و مساعديه و رئيس الوزراء و نوابه و وزراء الداخلية و الخارجية و المالية و اعضاء المجلس الاعلي للقوات المسلحة و رئيس المخابرات العامة و رؤساء الاحزاب الممثلة في البرلمان و اعضاء لجنة الدفاع و الامن القومي في البرلمان بغرفتيه و يختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تامين البلاد و سلامتها و اعلان الحرب و مناقشة موازنة القوات المسلحة و صفقات التسليح علي ان تعرض في البرلمان و يتم مناقشة تفاصيلها في جلسات لا يحضرها سوي اعضاء البرلمان و الوزراء المختصين و اعضاء مجلس الدفاع الوطني فقط و لا تذاع في وسائل الاعلام المختلفة

Emad Shokry

29 نوفمبر 2012, الساعه 6:31

يجب أن يدرج فى تشكيل مجلس الدفاع الوطنى كل من رئيسى لجنتى الدفاع و الأمن القومى فى غرفتى البرلمان و أن يدرج رئيسى لجنتى الموازنة العامة فى غرفتى البرلمان و تناقش ميزانية الجيش ( أقرار و رقابة ) فى جلسة سرية تجمع جميع أعضاء لجنتى الموازنة العامة بمجلسى النواب و الشيوخ و أعضاء مجلس الدفاع الوطنى

Eslam Higazy

29 نوفمبر 2012, الساعه 3:43

مادة (117)

يجب أن تكون الموازنة العامة شاملة كافة إيرادات الدولة ومصروفاتها دون استثناء. ويُعرض مشروع الموازنة على مجلس النواب قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها. ويتم التصويت عليه بابا بابا. ويجوز لمجلس النواب أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة، وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينها وبين النفقات. وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا فى أى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن. وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عُمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها. ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.

Moustafa Sami

29 نوفمبر 2012, الساعه 2:33

و ليه يكون الغالبية من العسكر ولا العسكر بس اللى هيحاربوا مش الدولة كلها اللى بتحارب

Hassan Sadek

28 نوفمبر 2012, الساعه 15:18

عايزين الشعب يراقب ميزانية القوات المسلحة (لجنة الدفاع والامن فى مجلس الشعب او اى جهة تكون منتخبة من الشعب ) مش مجلس اغلبيته مشكلة من القوات المسلحة ..لازم يبقى في وقفة بسبب المادة دى ززمش عايزين حد يبقى فوق المحاسبة .. ومش عايزين حجج فاضية بان الميزانية سرية فى امريكا نفسها الميزانية بتناقش فى البرلمان

Eng Shiref Madboli

28 نوفمبر 2012, الساعه 0:56

ينشأ مجلس للدفاع الوطنى، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيسى مجلسى البرلمان ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة و رئيس جهاز الأمن الوطنى ورئيس أركان القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع. ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة التى تخضع لإشراف الجهاز المركزى للمحاسبات و لجنة الدفاع و الأمن القومى بمجلس النواب على أن تدرج رقما واحداً فى الموازنة العامة للدولة، ويجب أخذ رأيه مع عمل استطلاعات لرأى أفراد القوات المسلحة فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة ، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى (8 مدنيين + 8 عسكريين)

مشاعل الحق

27 نوفمبر 2012, الساعه 22:56

,وللجان الدفاع والامن القومى بمجلسى الشعب والشورى الاطلاع على الميزانية وتقديم اقتراحات بشانها

Ashraf Mahdy

27 نوفمبر 2012, الساعه 11:48

مساعدة الدولة في الاعمال المدنية في حالة المقدرة والضرورة التي يقرها المجلس الاعلي للقوات المسلحة او القانون

Mostafa Elhoushi

27 نوفمبر 2012, الساعه 5:8

رأيي أن لا يتم دسترة تفاصيل مناقشة ميزانية القوات المسلحة و نتركها للائحة مجلس الشعب لتقوم اللائحة بوضع بنود تدمج الشفافية و الأمن القومي في مناقشة ميزانية القوات المسلحة.

Osama Arafa

25 نوفمبر 2012, الساعه 18:15

أرى التأكيد بوضوح على موافقة المجلس فيما يخص قرار الحرب أو ارسال قوات خارج البلاد قبل عرض الأمر على البرلمان

Abdelrhman Mokhtar

25 نوفمبر 2012, الساعه 17:46

ارفض هذه المادة بشكل تام لابد من اضافة رئيسي لجنتي الأمن القومي في مجلسي النواب و الشيوخ