ينشأ مجلس للدفاع الوطنى، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيسى مجلسى البرلمان ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع. ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة على أن تدرج رقما واحداً فى الموازنة العامة للدولة، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
عايزين الشعب يراقب ميزانية القوات المسلحة (لجنة الدفاع والامن فى مجلس الشعب او اى جهة تكون منتخبة من الشعب ) مش مجلس اغلبيته مشكلة من القوات المسلحة ..لازم يبقى في وقفة بسبب المادة دى ززمش عايزين حد يبقى فوق المحاسبة .. ومش عايزين حجج فاضية بان الميزانية سرية فى امريكا نفسها الميزانية بتناقش فى البرلمان
mohammed amer
ازاي غالبيه مشكله من القوات المسلحه