تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (197) 62 تعليق

ينشأ مجلس للدفاع الوطنى، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيسى مجلسى البرلمان ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع. ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنة القوات المسلحة على أن تدرج رقما واحداً فى الموازنة العامة للدولة، ويجب أخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


Deyaa Saad

15 نوفمبر 2012, الساعه 19:35

اقترح نص بديل ينشا مجلس للدفاع الوطني يتولي رئيس الجمهورية رئاسته و يضم في عضويته رئيسي مجلس البرلمان و وكلاءهم و رؤساء و وكلاء لجنة الدفاع و الامن القومي و لجنة الخطة و الموازنة و لجنة الشئون الخارجية و زعيمي الاغلبية و المعارضة بالمجلسين و رئيس مجلس القضاء الاعلي و رئيس المحكمة الدستورية و رؤساء الجهاز المركزي و المحاسبات و رئيس هيئة الرقابة الادارية و نائبو رئيس الجمهورية و مساعديه و رئيس الوزراء و نوابه و وزراء الداخلية و الخارجية و المالية و اعضاء المجلس الاعلي للقوات المسلحة و رئيس المخابرات العامة و رؤساء الاحزاب الممثلة في البرلمان و اعضاء لجنة الدفاع و الامن القومي في البرلمان بغرفتيه و يختص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تامين البلاد و سلامتها و اعلان الحرب و مناقشة موازنة القوات المسلحة و صفقات التسليح علي ان تعرض في البرلمان و يتم مناقشة تفاصيلها في جلسات لا يحضرها سوي اعضاء البرلمان و الوزراء المختصين و اعضاء مجلس الدفاع الوطني فقط و لا تذاع في وسائل الاعلام المختلفة