للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (114) 94 تعليق
مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له . ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته .
آخر تحديث 4 أكتوبر 2012, الساعه 16:52
الماتادور وليد
مدة عضوية مجلس النواب 4 سنوات ميلادية تبدا من تاريخ اول اجتماع له ؛ ويسمح للعضو الترشح لمدة واحدة اخرى فقط حتى لا يقتصر التمثيل السياسى على نخبة قليلة العدد ( يصبح للعضو 8 سنوات فقط على مدتين )
أضف ردك الآن !
الماتادور وليد
مدة عضوية مجلس النواب 4 سنوات ميلادية تبدا من تاريخ اول اجتماع له ؛ ويسمح للعضو الترشح لمدة واحدة اخرى فقط حتى لا يقتصر التمثيل السياسى على نخبة قليلة العدد ( يصبح للعضو 8 سنوات فقط على مدتين )