تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (114) 94 تعليق

مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له . ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته .

آخر تحديث 4 أكتوبر 2012, الساعه 16:52


الماتادور وليد

6 نوفمبر 2012, الساعه 9:52

مدة عضوية مجلس النواب 4 سنوات ميلادية تبدا من تاريخ اول اجتماع له ؛ ويسمح للعضو الترشح لمدة واحدة اخرى فقط حتى لا يقتصر التمثيل السياسى على نخبة قليلة العدد ( يصبح للعضو 8 سنوات فقط على مدتين )