تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (114) 94 تعليق

مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له . ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته .

آخر تحديث 4 أكتوبر 2012, الساعه 16:52


Rezk Shehata

10 أكتوبر 2012, الساعه 20:37

فى فرنسا التى اعيش فيها منذ 35 عاما كان البرلمان ينتخب كل 5 سنوات ورئيس الجمهورية كل 7 سنوات و نتيجة هذه حدث نوع من الخلل و الاضعاف للسياسية الخارجية الفرنسية في فترات اطلق عليها فترات المشاركة و قد حث هذا لمدة سنتين ثلاث مرات فى 1986 و1993و2002 حتى تم وفي هذه الفترات كان سياسة فرنسا الخار جية ضعيفة نظرا لاختلاف وحهات النظر بين رئيس الجموهورية القادم من تيار معين و رئيس وزارته القادم باغلبية من البرلمان من تيار اخر وقد عدلت فرنسا دستورها خصيصا لهذا الغرض و اصبحت فترة الر ئاسة 5 سنوات مثل المدة البرلمانية مما ساعد علي تقوية صوتها الخارجى

تحيى مصر رزق شحاتة