تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (114) 94 تعليق

مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له . ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته .

آخر تحديث 4 أكتوبر 2012, الساعه 16:52


Abdoelrhman Mohamed

9 أكتوبر 2012, الساعه 17:13

4 سنوات تكفي, بالإضافة لمنع ترشح العضو لأكثر من مرتين كما في حالة رئيس الجمهورية, لا نريد أعضاء مجلس شعب خمس وعشر دورات كما في السابق!