تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (114) 94 تعليق

مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له . ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته .

آخر تحديث 4 أكتوبر 2012, الساعه 16:52


Mohamed Mamdouh

منذ 12 دقيقة

يمكن اجراء انتخابات تجديد لنصف اعضاءه ..اما بنصف المده...او بعد الانتخابات الرئاسيه....... السبب..... 1-ان يعمل الاعضاء بشكل مستمر ونشط اكثر خلال مدتهم ولا يرتكنوا لمده 5 سنوات طويله.... 2-وحتى يتاح فرصه لهيكله خريطه المجلس شعبيا في حاله عدم تحقيقه نتائج مرجوه وعدم انتظار 5 سنوات في فشل.... 3- لاعاده رسم الخريطه السياسيه داخل المجلس بتغير الرئيس او تحقيق التوازن معه