تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (86) 17 تعليق

يؤدى العضو أمام مجلسه، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 8:13

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Emad Eldin

30 نوفمبر 2012, الساعه 20:1

أوافق على الماده

Pro Tigo

1 ديسمبر 2012, الساعه 13:24

المادة ممتازة اوافق عليها اظن محدش هيقول بما يخالف شرع الله كله موجود فى الدستور المرة دى

Emad Eldin Abd ElKarim

20 ديسمبر 2012, الساعه 7:56

أوافق على الماده

ابو محمود

منذ 17 دقيقة

اوافق على المادة

Esso Nooreldin

12 ديسمبر 2012, الساعه 8:2

وماذا عن مرسى, اعتقد انه حلف اليمين وبعدين غير كلامه

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 0:30

موافق

Mohamed Fatah

11 ديسمبر 2012, الساعه 19:23

يضاف للقسم " وان احافظ على ارواح المواطنين وامنهم" وذلك للمرجعية في المسئوليه الكاملة للسلطات التنفيذية والرقابية على اهدار الدم المصري واراقته واي تجاوز على الحريات العامة والخاصة للشعب

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 8:13

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Osama ELkhawaga

4 ديسمبر 2012, الساعه 14:26

يؤدى العضو أمام مجلسه، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه فيما لا يخالف شرع الله.

Al-Sayed Issa

4 ديسمبر 2012, الساعه 9:3

-- لكي يباشر مهام مهنته -- "يؤدى العضو أمام مجلسه اليمين الآتية" -- اي ان اداء اليمين يصبح ملزما له لكي يباشر عمله

Pro Tigo

4 ديسمبر 2012, الساعه 3:18

الله اكبر الله اكبر الله اكبر لاالله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا لاالله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده لاالله الا الله ولانعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى اصحاب سيدنا محمد وعلى انصار سيدنا محمد وعلى ازواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا

ابو يحيى عذراوي

3 ديسمبر 2012, الساعه 18:51

والا يضيف اي عضو منتخب اي نص زائد من عنده سواء ديني او غيره والالتزام بالنص ومن لا يرغب بذلك لا يتم قبول عضويته بالمجلس ويتخذ اجراءات قانونية ضده حتي لا نرى المهزلة التي حصلت سابقا ويسيئوا للاسلام