للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (107) 12 تعليق
لكل عضو، فى مجلس النواب أو مجلس الشورى، الحق فى الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بأداء عمله فى المجلس، وذلك بمراعاة أحكام المادة (47) من الدستور.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Al-Sayed Issa
حق الحصول علي المعلومات حق مكفول للجميع الا في حالة تمس الامن القومي
أضف ردك الآن !
Al-Sayed Issa
حق الحصول علي المعلومات حق مكفول للجميع الا في حالة تمس الامن القومي