للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (107) 12 تعليق
لكل عضو، فى مجلس النواب أو مجلس الشورى، الحق فى الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بأداء عمله فى المجلس، وذلك بمراعاة أحكام المادة (47) من الدستور.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Samah Hamada
لا للدستور
أضف ردك الآن !
Samah Hamada
لا للدستور