ينتخب كل مجلس رئيسا ووكيلين من بين أعضائه المنتخبين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى، لمدة كامل الفصل التشريعى لمجلس النواب، ونصف الفصل التشريعى لمجلس الشيوخ، وإذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته، ويجوز لثلث أعضاء أى من المجلسين – فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى – طلب انتخاب رئيس جديد للمجلس أو أحد الوكيلين .
آخر تحديث 4 أكتوبر 2012, الساعه 16:52
ويجوز لثلث اعضاء اى من المجلسين طلب انتخاب رئيس جديد او احد الوكيلين ولمرة واحدة فقط حتى لا يتلاعب الثلث المعطل لحركة البرلمان بالمجلس .
سيد كرار
ويجوز لثلث اعضاء اى من المجلسين طلب انتخاب رئيس جديد او احد الوكيلين ولمرة واحدة فقط حتى لا يتلاعب الثلث المعطل لحركة البرلمان بالمجلس .
كمال زكي محمد
يجب أن يكرر انتخاب الرئيس و الوكلين في بداية كل انعقاد سنويا
Gomaa Eid
انتخاب الرئيس و الوكلين في بداية كل انعقاد سنويا