ينتخب كل مجلس رئيسا ووكيلين من بين أعضائه المنتخبين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى، لمدة كامل الفصل التشريعى لمجلس النواب، ونصف الفصل التشريعى لمجلس الشيوخ، وإذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته، ويجوز لثلث أعضاء أى من المجلسين – فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى – طلب انتخاب رئيس جديد للمجلس أو أحد الوكيلين .
آخر تحديث 4 أكتوبر 2012, الساعه 16:52
Gomaa Eid
انتخاب الرئيس و الوكلين في بداية كل انعقاد سنويا