للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (95) 13 تعليق
يجوز انعقاد أى من المجلسين فى اجتماع غير عادى؛ لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس الجمهورية، أو الحكومة، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Heba Alexandria
تعديل عشر لتكون ربع الاعضاء
أضف ردك الآن !
Heba Alexandria
تعديل عشر لتكون ربع الاعضاء