تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (95) 13 تعليق

يجوز انعقاد أى من المجلسين فى اجتماع غير عادى؛ لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس الجمهورية، أو الحكومة، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Heba Alexandria

10 ديسمبر 2012, الساعه 21:1

تعديل عشر لتكون ربع الاعضاء