للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (95) 13 تعليق
يجوز انعقاد أى من المجلسين فى اجتماع غير عادى؛ لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس الجمهورية، أو الحكومة، أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Fawzy Hassanein
او طلب موقع من نصف الاعضاء لانة اجتماع غير عادى وطارئ هل تتعلم كم يكلف الدولة
أضف ردك الآن !
Fawzy Hassanein
او طلب موقع من نصف الاعضاء لانة اجتماع غير عادى وطارئ هل تتعلم كم يكلف الدولة