يدعو رئيس الجمهورية كلاً من مجلس النواب ومجلس الشورى للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع كل منهما بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة ثمانية أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة كل مجلس، ولا يجوز ذلك لمجلس النواب قبل اعتماده الموازنة العامة للدولة.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
رأيي بإن أول سنتين دور الإنعقاد يكون 12 شهر متواصل بشكل إستثنائي لما سيقوم به مجلس النواب من دور تأسيس تشريعات القوانين المُفسرة للدستور فضلا عن دورهم الرقابي على أداء الحكومة ومتابعة هموم المواطنين ومشاكلهم.
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد
الله اكبر الله اكبر الله اكبر لاالله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا لاالله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده لاالله الا الله ولانعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى اصحاب سيدنا محمد وعلى انصار سيدنا محمد وعلى ازواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا
مادة جيده -- ينعقد المجلس (نواب وشوري) يوم 1 اكتوبر سواء دعاهما الرئيس أو لم يدعوهما للانعقاد -- دورة الانعقاد 8 أشهر -- يجب على مجلس النواب أن ينهي الموازنة العامة قبل أن ينفض
لازم يكون الانعقاد 12 مرة في العام فنحن نبني مصر ليه 8 هل يوجد موظف او عامل او استشاري في الدوله ياخذ اجازة 4 اشهر !!!!!
Lolly Sh
مش فاهمه
Zaafraan Zaafran
دور الانعقاد هي الدورة البرلمانيه في السنة ومحددة هنا علي الاقل 8 اشهر وبعدها ياخذ المجلس اجازتة السنوية ثم ينعقد تاني لدورة جديدة وهكذا حتي تنتهي مدته الاصلية وهي 5 سنوات يعاد بعدها اجراء الانتخابات لمجلس شعب وشوري جديد
Emad Eldin
أوافق على الماده