يدعو رئيس الجمهورية كلاً من مجلس النواب ومجلس الشورى للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع كل منهما بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة ثمانية أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة كل مجلس، ولا يجوز ذلك لمجلس النواب قبل اعتماده الموازنة العامة للدولة.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Heba Alexandria
لازم يكون الانعقاد 12 مرة في العام فنحن نبني مصر ليه 8 هل يوجد موظف او عامل او استشاري في الدوله ياخذ اجازة 4 اشهر !!!!!