يدعو رئيس الجمهورية كلاً من مجلس النواب ومجلس الشورى للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع كل منهما بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة ثمانية أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة كل مجلس، ولا يجوز ذلك لمجلس النواب قبل اعتماده الموازنة العامة للدولة.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Mohamed Atef M. Mostafa
رأيي بإن أول سنتين دور الإنعقاد يكون 12 شهر متواصل بشكل إستثنائي لما سيقوم به مجلس النواب من دور تأسيس تشريعات القوانين المُفسرة للدستور فضلا عن دورهم الرقابي على أداء الحكومة ومتابعة هموم المواطنين ومشاكلهم.