تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (94) 18 تعليق

يدعو رئيس الجمهورية كلاً من مجلس النواب ومجلس الشورى للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع كل منهما بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة ثمانية أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة كل مجلس، ولا يجوز ذلك لمجلس النواب قبل اعتماده الموازنة العامة للدولة.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Zaafraan Zaafran

3 ديسمبر 2012, الساعه 2:43

دور الانعقاد هي الدورة البرلمانيه في السنة ومحددة هنا علي الاقل 8 اشهر وبعدها ياخذ المجلس اجازتة السنوية ثم ينعقد تاني لدورة جديدة وهكذا حتي تنتهي مدته الاصلية وهي 5 سنوات يعاد بعدها اجراء الانتخابات لمجلس شعب وشوري جديد