للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (100) 13 تعليق
يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس. ولا يجوز لأى قوة مسلحة دخول أى من المجلسين أو الوجود على مقربة منه إلا بطلب من رئيس المجلس.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Al-Sayed Issa
كده ممكن قوه غير مسلحة كفرقة صاعقه مثلا التواجد والدخول للمجلس بدون طلب من رئيس المجلس!!!!!
أضف ردك الآن !
Al-Sayed Issa
كده ممكن قوه غير مسلحة كفرقة صاعقه مثلا التواجد والدخول للمجلس بدون طلب من رئيس المجلس!!!!!