تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (100) 13 تعليق

يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس. ولا يجوز لأى قوة مسلحة دخول أى من المجلسين أو الوجود على مقربة منه إلا بطلب من رئيس المجلس.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Mohamed Atef M. Mostafa

3 ديسمبر 2012, الساعه 7:0

يختص كل مجلس بالمحافظة = يختص كل مجلس بأن يحافظ وليس بأن هناك مجلس لكل محافظة :)