للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (100) 13 تعليق
يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس. ولا يجوز لأى قوة مسلحة دخول أى من المجلسين أو الوجود على مقربة منه إلا بطلب من رئيس المجلس.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Adel Abd El Samei
كان يكفى مجلس الشعب فقط
أضف ردك الآن !
Adel Abd El Samei
كان يكفى مجلس الشعب فقط