مقر مجلسى النواب والشورى مدينة القاهرة. ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر؛ بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس. واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
مادة جيدة -- الظروف الاستثنائية لا تشمل حالة ان التواب يريدون أن يصيفوا في مارينا أو شرم الشيخ مثلا
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد
ايه لزمة المادة دي؟ وازاي المجلس ينعقد وتبطل قراراته عشان غير مكان الانعقاد - في ريحة وحشة في المادة دي
كويس عشان لو حصل حل للمجلس والمجلس رفض الحل ده وحب ينعقد في مكان تاني تلقي القرارات التي اقرها
القاهرة ليست مدينة , القاهرة عاصمة . العاصمة : العاصمة هي المدينة التي تتركز فيها مقرات السلطة في الدولة، كما يوجد بها مقرات الوزارات عادة ومقر إقامة رئيس أو ملك أو حاكم الدولة عامة . المدينة : المدينة هي مستوطنة حضرية ذات كثافة سكانية كبيرة ولها أهمية معينة تميزها عن المستوطنات الأخر . اذا القاهرة لا يصح وصغها بالمدينة .
يجب ان تبدا الدولة فى ابعاد مؤسساتها عن زحام المدينة وتخرج عن النطاق الضيق
Ahmad AlShibli
المادة 220 تشير إلى إمكانية نقل العاصمة إلى مدينة أخرى سوى القاهرة، وعليه فالأجدر أن يكون نص هذه المادة: تكون العاصمة هي مقر مجلسي النواب والشورى.
sherif al kashef
مقر مجلسى النواب والشورى مدينة القاهرة. ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر؛ بناء على طلب رئيس الجمهورية، أونصف عدد أعضاء المجلس . واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل.
Emad Eldin
أوافق على الماده