تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (92) 21 تعليق

مقر مجلسى النواب والشورى مدينة القاهرة. ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر؛ بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس. واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Ahmad AlShibli

30 نوفمبر 2012, الساعه 12:55

المادة 220 تشير إلى إمكانية نقل العاصمة إلى مدينة أخرى سوى القاهرة، وعليه فالأجدر أن يكون نص هذه المادة: تكون العاصمة هي مقر مجلسي النواب والشورى.

sherif al kashef

30 نوفمبر 2012, الساعه 16:27

مقر مجلسى النواب والشورى مدينة القاهرة. ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر؛ بناء على طلب رئيس الجمهورية، أونصف عدد أعضاء المجلس . واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل.

Emad Eldin

30 نوفمبر 2012, الساعه 20:4

أوافق على الماده

Reda Elgohary

1 ديسمبر 2012, الساعه 9:57

لابد اكثر من الثلثين عدد الاعضاء وليس الثلث

Al-Sayed Issa

4 ديسمبر 2012, الساعه 9:20

مادة جيدة -- الظروف الاستثنائية لا تشمل حالة ان التواب يريدون أن يصيفوا في مارينا أو شرم الشيخ مثلا

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 8:18

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

alhoseany

30 نوفمبر 2012, الساعه 16:0

ايه لزمة المادة دي؟ وازاي المجلس ينعقد وتبطل قراراته عشان غير مكان الانعقاد - في ريحة وحشة في المادة دي

Lolly Sh

30 نوفمبر 2012, الساعه 16:3

كويس عشان لو حصل حل للمجلس والمجلس رفض الحل ده وحب ينعقد في مكان تاني تلقي القرارات التي اقرها

Sami Bakir

30 نوفمبر 2012, الساعه 19:11

القاهرة ليست مدينة , القاهرة عاصمة . العاصمة : العاصمة هي المدينة التي تتركز فيها مقرات السلطة في الدولة، كما يوجد بها مقرات الوزارات عادة ومقر إقامة رئيس أو ملك أو حاكم الدولة عامة . المدينة : المدينة هي مستوطنة حضرية ذات كثافة سكانية كبيرة ولها أهمية معينة تميزها عن المستوطنات الأخر . اذا القاهرة لا يصح وصغها بالمدينة .

Mohamed Sleem

1 ديسمبر 2012, الساعه 6:34

يجب ان تبدا الدولة فى ابعاد مؤسساتها عن زحام المدينة وتخرج عن النطاق الضيق

Essamahi Style

1 ديسمبر 2012, الساعه 12:18

أفضل أن يكون المكان ثابت لا يتغير و ان يكون في العاصمة.

Pro Tigo

1 ديسمبر 2012, الساعه 17:13

المادة ممتازة وكافية ومقبولة

هيثم رجب

2 ديسمبر 2012, الساعه 18:25

الماده صح