مقر مجلسى النواب والشورى مدينة القاهرة. ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر؛ بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس. واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Heba Alexandria
يذكر الاماكن الاخري مثلا بالاسكندريه يوجد مكان مجهز لاجتماعات الوزارة منذ عهد الملك وبالنسبه للثلث لا يقل عن 60 % حضور فهذة ليست جمعيه عموميه في نادي هذا مجلس شعب له اهميه ولابد من التواجد