تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (92) 21 تعليق

مقر مجلسى النواب والشورى مدينة القاهرة. ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر؛ بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس. واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Heba Alexandria

10 ديسمبر 2012, الساعه 20:53

يذكر الاماكن الاخري مثلا بالاسكندريه يوجد مكان مجهز لاجتماعات الوزارة منذ عهد الملك وبالنسبه للثلث لا يقل عن 60 % حضور فهذة ليست جمعيه عموميه في نادي هذا مجلس شعب له اهميه ولابد من التواجد