تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (92) 21 تعليق

مقر مجلسى النواب والشورى مدينة القاهرة. ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية عقد جلساته فى مكان آخر؛ بناء على طلب رئيس الجمهورية، أو ثلث عدد أعضاء المجلس. واجتماع المجلس على خلاف ذلك، وما يصدر عنه من قرارات، باطل.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Ahmad AlShibli

30 نوفمبر 2012, الساعه 12:55

المادة 220 تشير إلى إمكانية نقل العاصمة إلى مدينة أخرى سوى القاهرة، وعليه فالأجدر أن يكون نص هذه المادة: تكون العاصمة هي مقر مجلسي النواب والشورى.