يجب على العضو عدم أهدار وقت المجلس ويجب التنسيق الحزبى وتنسيق الأنتماءات الفكريه والسياسيه وبناءا عليه يقوم النائب بأبداء أرائه وأذا حدث غير هذا أكثر من مره فى الجلسه الواحده يحذر بالطرد من الجلسه من قبل رئيس المجلس واذا تكرر يطرد واذا كان هذا سلوكه فيحذرحزبه ويحل محله فرد أخر من الحزب بتقديم الأستجواب وطلب الأحاطه وأذا كان مستقل بحرم من جلسات النقاش ويحضر جلسات التصويت فقط وهذا خاص بالحاله الواحده مثل مشروع قانون مناقضة الحكومه وهكذا
magdy hamed
يجب على العضو عدم أهدار وقت المجلس ويجب التنسيق الحزبى وتنسيق الأنتماءات الفكريه والسياسيه وبناءا عليه يقوم النائب بأبداء أرائه وأذا حدث غير هذا أكثر من مره فى الجلسه الواحده يحذر بالطرد من الجلسه من قبل رئيس المجلس واذا تكرر يطرد واذا كان هذا سلوكه فيحذرحزبه ويحل محله فرد أخر من الحزب بتقديم الأستجواب وطلب الأحاطه وأذا كان مستقل بحرم من جلسات النقاش ويحضر جلسات التصويت فقط وهذا خاص بالحاله الواحده مثل مشروع قانون مناقضة الحكومه وهكذا