تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (88) 24 تعليق

لا يجوز لعضو أى من المجلسين طوال مدة العضوية، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة. ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام، يعرض على مجلسه. وإذا تلقى العضو هدية نقدية أو عينية؛ بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث منذ دقيقة


Ashraf Mohib

10 ديسمبر 2012, الساعه 11:23

أفضل أضافة أسرة العضو أو أقاربة من الدرجة الاولى على الأقل ."فى عدم جواز التعامل مع أموال وأملاك الدولة وتقديم الاقرارت الضريبية لهم" وأوافق على المادة نفسها ولكنها تتعارض مع المادة 84. لأن المادة 84 تجيز أستثناء تفرغ العضو وبالتالى من الممكن أن يظل العضو يعمل فى منصبه كمسئول عن أحد مؤسسات الدوله ,وبالتالى كيف سيؤدى هذا المسئول عملة أذا كان الدستور يقيده فى أجراء أى معاملات أو ابرام تعاقدات تخص الدولة وأموالها.؟؟؟ ولذلك أوافق على الماده نفسها وأتحفظ على الاستثناء. أو على الاقل تحديده.