تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (88) 24 تعليق

لا يجوز لعضو أى من المجلسين طوال مدة العضوية، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة. ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام، يعرض على مجلسه. وإذا تلقى العضو هدية نقدية أو عينية؛ بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


د. محمد هيكل

8 ديسمبر 2012, الساعه 2:11

أضافة بسيطة بالفقرة : ويتعين علي العضو تقديم أقرار الذمة المالية لة ولزوجتة أن وجد مدعوما بالمستندات عند شغل العضوية وقبل تركها بشهر علي الاقل وفي نهاية كل عام