للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (110) 17 تعليق
يقبل كل مجلس استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو المستقيل.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
Mohamed Atef M. Mostafa
كنت أتمنى أيضا قبول الإستقالات "الإعلامية" للناس اللي بتظهر في الإعلام علشان تاخد بنط بال"شو الإعلامي" وعضويتهم لازلت سارية.
أضف ردك الآن !
Mohamed Atef M. Mostafa
كنت أتمنى أيضا قبول الإستقالات "الإعلامية" للناس اللي بتظهر في الإعلام علشان تاخد بنط بال"شو الإعلامي" وعضويتهم لازلت سارية.