للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (110) 17 تعليق
يقبل كل مجلس استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو المستقيل.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
Hussien Gado
لابد ان يوضح فى الاستقالة الاسباب وتعلن على الشعب
أضف ردك الآن !
Hussien Gado
لابد ان يوضح فى الاستقالة الاسباب وتعلن على الشعب