تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (108) 17 تعليق

لكل مواطن أن يتقدم بالمقترحات المكتوبة إلى أى من مجلسى النواب والشورى بشأن المسائل العامة. وله أن يقدم إلى أى منهما شكاوى، يحيلها كل مجلس إلى الوزراء المختصين، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب الشكوى بنتيجتها .

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Ahmed Samy

2 ديسمبر 2012, الساعه 14:35

وبما انى هقدم مقترح يجب ان يوجد لجنه نقدم اليها الاقتراحات فأرجوا أن يوجد مكان فى كل محافظه لتقديم المقترحات أو عبر البريد الالكترونى ويكون ذلك أفضل

Pro Tigo

1 ديسمبر 2012, الساعه 21:49

المادة ممتازة مفيش كلام اقبل

Hany Ahmed

9 ديسمبر 2012, الساعه 13:6

يجب ان يلزم الدستور الحكومه في هذه الماده في توفير وسيله ولتكون قناه تلفيزيون وظيفتها هي عرض الجلسات الغير سريه كامله مع مراعاة متابعة هذه القناه لمتابعة قرارت المجلس علي ارض الواقع من تنفيذ القوانين وتوضيح اراء واقتراحات الشعب والمعنيين بكل حاله او قانون او اقتراح سواء اقتصادي/ سياسي/ الخ اظن حقنا اننا نفهم المجلس بيعمل ايه وبيتكلم في ايه مش بس ربع ساعه من الجلسه ويا قلبي لاتحزن النواب نايمين بقية الجلسه وفي الاخر موافقه

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 8:30

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Hesham Faried

2 ديسمبر 2012, الساعه 13:42

لكل مواطن أن يتقدم بالمقترحات المكتوبة إلى أى من مجلسى النواب والشورى بشأن المسائل العامة. وله أن يقدم إلى أى منهما شكاوى، يحيلها كل مجلس إلى الوزراء المختصين، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب الشكوى بنتيجتها خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمها.

Samah Hamada

2 ديسمبر 2012, الساعه 22:23

لا للدستور

Saif Haikl

4 ديسمبر 2012, الساعه 8:23

مادة موفقة

Al-Sayed Issa

4 ديسمبر 2012, الساعه 10:34

مادة جيدة

Pro Tigo

4 ديسمبر 2012, الساعه 16:7

الله اكبر الله اكبر الله اكبر لاالله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا لاالله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده لاالله الا الله ولانعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى اصحاب سيدنا محمد وعلى انصار سيدنا محمد وعلى ازواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 19:42

موافق

Heba Morad

14 ديسمبر 2012, الساعه 14:53

الماده هايلة بس ما هى اليات تقديم المقترحات

Drahmed Hosney Phd

14 ديسمبر 2012, الساعه 18:6

المادة (108) : ويضاف خلال 40 يوماً من إستلام الشكوى .