لكل مواطن أن يتقدم بالمقترحات المكتوبة إلى أى من مجلسى النواب والشورى بشأن المسائل العامة. وله أن يقدم إلى أى منهما شكاوى، يحيلها كل مجلس إلى الوزراء المختصين، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب الشكوى بنتيجتها .
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Hany Ahmed
يجب ان يلزم الدستور الحكومه في هذه الماده في توفير وسيله ولتكون قناه تلفيزيون وظيفتها هي عرض الجلسات الغير سريه كامله مع مراعاة متابعة هذه القناه لمتابعة قرارت المجلس علي ارض الواقع من تنفيذ القوانين وتوضيح اراء واقتراحات الشعب والمعنيين بكل حاله او قانون او اقتراح سواء اقتصادي/ سياسي/ الخ اظن حقنا اننا نفهم المجلس بيعمل ايه وبيتكلم في ايه مش بس ربع ساعه من الجلسه ويا قلبي لاتحزن النواب نايمين بقية الجلسه وفي الاخر موافقه