تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (108) 17 تعليق

لكل مواطن أن يتقدم بالمقترحات المكتوبة إلى أى من مجلسى النواب والشورى بشأن المسائل العامة. وله أن يقدم إلى أى منهما شكاوى، يحيلها كل مجلس إلى الوزراء المختصين، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب الشكوى بنتيجتها .

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Hany Ahmed

9 ديسمبر 2012, الساعه 13:6

يجب ان يلزم الدستور الحكومه في هذه الماده في توفير وسيله ولتكون قناه تلفيزيون وظيفتها هي عرض الجلسات الغير سريه كامله مع مراعاة متابعة هذه القناه لمتابعة قرارت المجلس علي ارض الواقع من تنفيذ القوانين وتوضيح اراء واقتراحات الشعب والمعنيين بكل حاله او قانون او اقتراح سواء اقتصادي/ سياسي/ الخ اظن حقنا اننا نفهم المجلس بيعمل ايه وبيتكلم في ايه مش بس ربع ساعه من الجلسه ويا قلبي لاتحزن النواب نايمين بقية الجلسه وفي الاخر موافقه