تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (108) 17 تعليق

لكل مواطن أن يتقدم بالمقترحات المكتوبة إلى أى من مجلسى النواب والشورى بشأن المسائل العامة. وله أن يقدم إلى أى منهما شكاوى، يحيلها كل مجلس إلى الوزراء المختصين، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب الشكوى بنتيجتها .

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Ahmed Samy

2 ديسمبر 2012, الساعه 14:35

وبما انى هقدم مقترح يجب ان يوجد لجنه نقدم اليها الاقتراحات فأرجوا أن يوجد مكان فى كل محافظه لتقديم المقترحات أو عبر البريد الالكترونى ويكون ذلك أفضل