لكل مواطن أن يتقدم بالمقترحات المكتوبة إلى أى من مجلسى النواب والشورى بشأن المسائل العامة. وله أن يقدم إلى أى منهما شكاوى، يحيلها كل مجلس إلى الوزراء المختصين، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب الشكوى بنتيجتها .
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Ahmed Samy
وبما انى هقدم مقترح يجب ان يوجد لجنه نقدم اليها الاقتراحات فأرجوا أن يوجد مكان فى كل محافظه لتقديم المقترحات أو عبر البريد الالكترونى ويكون ذلك أفضل