لا يجوز إسقاط العضوية فى أى من المجلسين إلا إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية، من المجلس الذى ينتمى إليه العضو، بأغلبية ثلثى الأعضاء.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
يضاف إلى حالات إسقاط العضوية: إذا غير العضو صفته أو حزبه أو استقال منه أو انحل حزبه.
المفروض يبقى فى تقييم للاعضاء ومدى تفاعل العضو مع اهل دائرته ومناقشته مشاكلهم والعضو اللى ما بيقومش بواجبه تتسحب منه الثقه
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد
موضوع موافقة ثلثي الاعضاء على اسقاط عضوية العضو مبالغ فيها وليس لها اي فائدة او قيمة تذكر فطالما ان القضاء اتهمه بقضيه جنائية او سياسية يتم رفع الحصانة عنه فورا وعند الحكم عليه يتم اسقاط العضوية من قبل رئيس المجلس دون اي تصويت على الامر
ايه معني "الثقة والاعتبار" - جرائم السرقه والاخلال بالشرف مثلا -- وعند ثبوت "الكذب" على النائب، اليس هذا يخل بمفهوم "الثقة " -- "أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها" يعني المرشح المستقل لا يقوم بالانضمام لحزب بعد ان ينجح ، ولا ايه؟؟؟؟
الله اكبر الله اكبر الله اكبر لاالله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا لاالله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده لاالله الا الله ولانعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى اصحاب سيدنا محمد وعلى انصار سيدنا محمد وعلى ازواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا
Fawzy Hassanein
او قبض علية متلبسا بفعل مخل للشرف او فعل فاضح او اذا كذب او خان الامانة
sayed dahhy
يجوز سحب العضوية اذا لم يقدم العضو ماىيحقق امال دائرته فيجب ان يتقدم ابناء الدائره بسحب العضوية
Fawzy Hassanein
لا يجوز للعضو تغيير الصفة التى انتخب عليها. من الشعب مثلا من مستقل الى اخوان او الى وفد...... والا تسقط عضويتة