تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (111) 20 تعليق

لا يجوز إسقاط العضوية فى أى من المجلسين إلا إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية، من المجلس الذى ينتمى إليه العضو، بأغلبية ثلثى الأعضاء.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Fawzy Hassanein

1 ديسمبر 2012, الساعه 9:9

او قبض علية متلبسا بفعل مخل للشرف او فعل فاضح او اذا كذب او خان الامانة

sayed dahhy

30 نوفمبر 2012, الساعه 17:7

يجوز سحب العضوية اذا لم يقدم العضو ماىيحقق امال دائرته فيجب ان يتقدم ابناء الدائره بسحب العضوية

Fawzy Hassanein

1 ديسمبر 2012, الساعه 9:11

لا يجوز للعضو تغيير الصفة التى انتخب عليها. من الشعب مثلا من مستقل الى اخوان او الى وفد...... والا تسقط عضويتة

Ahmad Abulhamd

14 ديسمبر 2012, الساعه 15:48

يضاف إلى حالات إسقاط العضوية: إذا غير العضو صفته أو حزبه أو استقال منه أو انحل حزبه.

Mai El-daly

3 ديسمبر 2012, الساعه 20:19

المفروض يبقى فى تقييم للاعضاء ومدى تفاعل العضو مع اهل دائرته ومناقشته مشاكلهم والعضو اللى ما بيقومش بواجبه تتسحب منه الثقه

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 8:33

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Ali Afifi

11 ديسمبر 2012, الساعه 11:53

موضوع موافقة ثلثي الاعضاء على اسقاط عضوية العضو مبالغ فيها وليس لها اي فائدة او قيمة تذكر فطالما ان القضاء اتهمه بقضيه جنائية او سياسية يتم رفع الحصانة عنه فورا وعند الحكم عليه يتم اسقاط العضوية من قبل رئيس المجلس دون اي تصويت على الامر

Pro Tigo

1 ديسمبر 2012, الساعه 21:51

المادة ممتازة مفيش كلام اقبل

Ahmed Samy

2 ديسمبر 2012, الساعه 14:39

ماده جيده

Samah Hamada

2 ديسمبر 2012, الساعه 22:24

لا للدستور

Al-Sayed Issa

4 ديسمبر 2012, الساعه 10:44

ايه معني "الثقة والاعتبار" - جرائم السرقه والاخلال بالشرف مثلا -- وعند ثبوت "الكذب" على النائب، اليس هذا يخل بمفهوم "الثقة " -- "أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها" يعني المرشح المستقل لا يقوم بالانضمام لحزب بعد ان ينجح ، ولا ايه؟؟؟؟

Pro Tigo

4 ديسمبر 2012, الساعه 16:10

الله اكبر الله اكبر الله اكبر لاالله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا لاالله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده لاالله الا الله ولانعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى اصحاب سيدنا محمد وعلى انصار سيدنا محمد وعلى ازواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا