تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (111) 20 تعليق

لا يجوز إسقاط العضوية فى أى من المجلسين إلا إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية، من المجلس الذى ينتمى إليه العضو، بأغلبية ثلثى الأعضاء.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Fawzy Hassanein

1 ديسمبر 2012, الساعه 9:9

او قبض علية متلبسا بفعل مخل للشرف او فعل فاضح او اذا كذب او خان الامانة

sayed dahhy

30 نوفمبر 2012, الساعه 17:7

يجوز سحب العضوية اذا لم يقدم العضو ماىيحقق امال دائرته فيجب ان يتقدم ابناء الدائره بسحب العضوية

Fawzy Hassanein

1 ديسمبر 2012, الساعه 9:11

لا يجوز للعضو تغيير الصفة التى انتخب عليها. من الشعب مثلا من مستقل الى اخوان او الى وفد...... والا تسقط عضويتة

Mohamed Shehata

15 يوليو 2013, الساعه 16:15

نص الماده ( 111) جاء معيبا بهذه الصياغة من عدة وجوه

نص المادة (111) جاء معيبا من عدة وجوه :- 1-العبارات الفضفاضه غير محدد المعني وهي اولي عيوب التشريع ونراها واضحة في النص علي (فقد الثقة والاعتبار)فبالرغم من مثالية العباره الا انها في الحقيقة صعبة الاثبات وتفتح الباب امام الاغلبيه للتخلص من اي عضو يعارضهم داخل المجلس فما المقصود بالثقة ولمن هذه الثقة 2- صدور القرار باسقاط العضويه من المجلس الذي ينتمي اليه العضو في حالة فقد شروط العضويه او الاخلال بواجباتها فضلا لما يعيده هذا النص من عبارة فتحي السرور الشهيره " المجلس سيد قراره " فأن في هذا الشرط خلل واضح بجعل قرار الاسقاط لفقد الشروط من اختصاص المجلس فالاصل دائما ان تضع المجالس التشريعيه القوانين والشروط ويترك تطبيقها للقضاء وهو نفس الاجراء المتبع عند اجراء الانتخابات في بداية تشكيل المجلس حيث يترك للقضاء التاكد من توافر الشروط المطلوبه في المرشح وايضا نظر الطعون ضد المرشح فلا وجه للمغايره بعد ذلك لما فيه من اخلال بالمراكز القانونيه للافراد دون سند حقيقي فالقانون الذي يطبق علي الفرد وهو مرشح هو نفس القانون الذي يطبق عليه بعد اكتسابه صفة العضو هذا بالنسبه لعيوب الماده اما بالنسبه لمترحاتها فيجب توضيح بعض الامور القانونيه قبل كتابة التصور الخاص بالمادة ان النص علي جعل هناك حق للناخبين بالتقدم ولو بنسبه معينه لاسقاط عضوية نائب دائرتهم هو مبداء قانوني قديم يطلق عليه في القانون الدستوري نظرية سيادة الامة وهو مبداء تم هجره لانه يجعل النائب مهتما بتحقيق مصالح دائرته وتقديمها علي مصلحة الوطن نفسه املا في رضاهم وكسب ثقتهم لذلك تم رفضة ويضاف الي ذلك انه ينشئ حالة من عدم الاستقرار للمجالس التشريعيه واخيرا نقترح ان يكون نص الماده هو الاتي ( لا يجوز إسقاط العضويه في اي من المجلسين الا اذا فقد العضو احد شروط العضويه التي انتخب علي اساسها او اخل بواجباتها. ويجب ان يكون قرار اسقاط العضويه بحكم قضائي )

Emad Eldin Abd ElKarim

20 ديسمبر 2012, الساعه 11:21

أوافق على الماده

Hussein Hamdy

16 ديسمبر 2012, الساعه 21:9

المادة 111 معيبة بهذه الصياغة..فما الحل إذا رفض نصف الأعضاء اسقاط عضوية زميلهم رغم ثبات فقده الثقة أو إخلاله بأحد شروط العضوية..نسبة الثلثين مبالغ فيها ويجب الاكتفاء بموافقة نصف الأعضاء فقط..

Ahmad Abulhamd

14 ديسمبر 2012, الساعه 15:48

يضاف إلى حالات إسقاط العضوية: إذا غير العضو صفته أو حزبه أو استقال منه أو انحل حزبه.

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 19:41

موافق

Ali Afifi

11 ديسمبر 2012, الساعه 11:53

موضوع موافقة ثلثي الاعضاء على اسقاط عضوية العضو مبالغ فيها وليس لها اي فائدة او قيمة تذكر فطالما ان القضاء اتهمه بقضيه جنائية او سياسية يتم رفع الحصانة عنه فورا وعند الحكم عليه يتم اسقاط العضوية من قبل رئيس المجلس دون اي تصويت على الامر

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 8:33

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Mesho Osman

7 ديسمبر 2012, الساعه 19:14

يحق لدائرته سحب الثقة بتنظيم معين يحدد ويسقط في حالات الكذب او التجميل او مخل بالاداب العامة او استغلال وظيفته او منح او منع ما لا يملك من مقومات الدوله مثل البوتجاز و السولار و الاراضي و الوظائف و الاعفاءات ولا حصانه له سوي في اطار عمله فقط. و اؤيد صاحب الاقتراح لا يجوز للعضو تغيير الصفة التى انتخب عليها. من الشعب مثلا من مستقل الى اخوان او الى وفد.والا تسقط عضويتة فهو مخادع

Pro Tigo

4 ديسمبر 2012, الساعه 16:10

الله اكبر الله اكبر الله اكبر لاالله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا لاالله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده لاالله الا الله ولانعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى اصحاب سيدنا محمد وعلى انصار سيدنا محمد وعلى ازواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا