تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (111) 20 تعليق

لا يجوز إسقاط العضوية فى أى من المجلسين إلا إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية، من المجلس الذى ينتمى إليه العضو، بأغلبية ثلثى الأعضاء.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Mohamed Shehata

15 يوليو 2013, الساعه 16:15

نص الماده ( 111) جاء معيبا بهذه الصياغة من عدة وجوه

نص المادة (111) جاء معيبا من عدة وجوه :- 1-العبارات الفضفاضه غير محدد المعني وهي اولي عيوب التشريع ونراها واضحة في النص علي (فقد الثقة والاعتبار)فبالرغم من مثالية العباره الا انها في الحقيقة صعبة الاثبات وتفتح الباب امام الاغلبيه للتخلص من اي عضو يعارضهم داخل المجلس فما المقصود بالثقة ولمن هذه الثقة 2- صدور القرار باسقاط العضويه من المجلس الذي ينتمي اليه العضو في حالة فقد شروط العضويه او الاخلال بواجباتها فضلا لما يعيده هذا النص من عبارة فتحي السرور الشهيره " المجلس سيد قراره " فأن في هذا الشرط خلل واضح بجعل قرار الاسقاط لفقد الشروط من اختصاص المجلس فالاصل دائما ان تضع المجالس التشريعيه القوانين والشروط ويترك تطبيقها للقضاء وهو نفس الاجراء المتبع عند اجراء الانتخابات في بداية تشكيل المجلس حيث يترك للقضاء التاكد من توافر الشروط المطلوبه في المرشح وايضا نظر الطعون ضد المرشح فلا وجه للمغايره بعد ذلك لما فيه من اخلال بالمراكز القانونيه للافراد دون سند حقيقي فالقانون الذي يطبق علي الفرد وهو مرشح هو نفس القانون الذي يطبق عليه بعد اكتسابه صفة العضو هذا بالنسبه لعيوب الماده اما بالنسبه لمترحاتها فيجب توضيح بعض الامور القانونيه قبل كتابة التصور الخاص بالمادة ان النص علي جعل هناك حق للناخبين بالتقدم ولو بنسبه معينه لاسقاط عضوية نائب دائرتهم هو مبداء قانوني قديم يطلق عليه في القانون الدستوري نظرية سيادة الامة وهو مبداء تم هجره لانه يجعل النائب مهتما بتحقيق مصالح دائرته وتقديمها علي مصلحة الوطن نفسه املا في رضاهم وكسب ثقتهم لذلك تم رفضة ويضاف الي ذلك انه ينشئ حالة من عدم الاستقرار للمجالس التشريعيه واخيرا نقترح ان يكون نص الماده هو الاتي ( لا يجوز إسقاط العضويه في اي من المجلسين الا اذا فقد العضو احد شروط العضويه التي انتخب علي اساسها او اخل بواجباتها. ويجب ان يكون قرار اسقاط العضويه بحكم قضائي )