تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (111) 20 تعليق

لا يجوز إسقاط العضوية فى أى من المجلسين إلا إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية، من المجلس الذى ينتمى إليه العضو، بأغلبية ثلثى الأعضاء.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Hussein Hamdy

16 ديسمبر 2012, الساعه 21:9

المادة 111 معيبة بهذه الصياغة..فما الحل إذا رفض نصف الأعضاء اسقاط عضوية زميلهم رغم ثبات فقده الثقة أو إخلاله بأحد شروط العضوية..نسبة الثلثين مبالغ فيها ويجب الاكتفاء بموافقة نصف الأعضاء فقط..