تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (111) 20 تعليق

لا يجوز إسقاط العضوية فى أى من المجلسين إلا إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية، من المجلس الذى ينتمى إليه العضو، بأغلبية ثلثى الأعضاء.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Ali Afifi

11 ديسمبر 2012, الساعه 11:53

موضوع موافقة ثلثي الاعضاء على اسقاط عضوية العضو مبالغ فيها وليس لها اي فائدة او قيمة تذكر فطالما ان القضاء اتهمه بقضيه جنائية او سياسية يتم رفع الحصانة عنه فورا وعند الحكم عليه يتم اسقاط العضوية من قبل رئيس المجلس دون اي تصويت على الامر