لا يجوز إسقاط العضوية فى أى من المجلسين إلا إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية، من المجلس الذى ينتمى إليه العضو، بأغلبية ثلثى الأعضاء.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Ali Afifi
موضوع موافقة ثلثي الاعضاء على اسقاط عضوية العضو مبالغ فيها وليس لها اي فائدة او قيمة تذكر فطالما ان القضاء اتهمه بقضيه جنائية او سياسية يتم رفع الحصانة عنه فورا وعند الحكم عليه يتم اسقاط العضوية من قبل رئيس المجلس دون اي تصويت على الامر