لا يجوز إسقاط العضوية فى أى من المجلسين إلا إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية، من المجلس الذى ينتمى إليه العضو، بأغلبية ثلثى الأعضاء.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Fawzy Hassanein
او قبض علية متلبسا بفعل مخل للشرف او فعل فاضح او اذا كذب او خان الامانة