لا يجوز إسقاط العضوية فى أى من المجلسين إلا إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية، من المجلس الذى ينتمى إليه العضو، بأغلبية ثلثى الأعضاء.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
sayed dahhy
يجوز سحب العضوية اذا لم يقدم العضو ماىيحقق امال دائرته فيجب ان يتقدم ابناء الدائره بسحب العضوية