تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (111) 20 تعليق

لا يجوز إسقاط العضوية فى أى من المجلسين إلا إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية، من المجلس الذى ينتمى إليه العضو، بأغلبية ثلثى الأعضاء.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


sayed dahhy

30 نوفمبر 2012, الساعه 17:7

يجوز سحب العضوية اذا لم يقدم العضو ماىيحقق امال دائرته فيجب ان يتقدم ابناء الدائره بسحب العضوية