للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (105) 13 تعليق
لأى من أعضاء المجلسين إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Mohamed Atef M. Mostafa
جميل .. كده مفيش طلبات لرئيس الجمهورية لأنه من يضع السياسات فقط .. وأما الجهة التنفيذية المنوطة بالطلبات والإستفسارات والمحاسبة هي الحكومة متمثلة في رئيسها ووزرائها.
أضف ردك الآن !
Mohamed Atef M. Mostafa
جميل .. كده مفيش طلبات لرئيس الجمهورية لأنه من يضع السياسات فقط .. وأما الجهة التنفيذية المنوطة بالطلبات والإستفسارات والمحاسبة هي الحكومة متمثلة في رئيسها ووزرائها.