تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (105) 13 تعليق

لأى من أعضاء المجلسين إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Mohamed Atef M. Mostafa

3 ديسمبر 2012, الساعه 7:17

جميل .. كده مفيش طلبات لرئيس الجمهورية لأنه من يضع السياسات فقط .. وأما الجهة التنفيذية المنوطة بالطلبات والإستفسارات والمحاسبة هي الحكومة متمثلة في رئيسها ووزرائها.