للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (112) 12 تعليق
إذا خلا مكان عضو أحد المجلسين، قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه طبقا للقانون، خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان. وتكون مدة العضو الجديد مكملة لعضوية سلفه.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Emad Eldin Abd ElKarim
أوافق على الماده
أضف ردك الآن !
Emad Eldin Abd ElKarim
أوافق على الماده