تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (112) 12 تعليق

إذا خلا مكان عضو أحد المجلسين، قبل انتهاء مدته بستة أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه طبقا للقانون، خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان. وتكون مدة العضو الجديد مكملة لعضوية سلفه.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Pro Tigo

4 ديسمبر 2012, الساعه 16:10

الله اكبر الله اكبر الله اكبر لاالله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا لاالله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده لاالله الا الله ولانعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى اصحاب سيدنا محمد وعلى انصار سيدنا محمد وعلى ازواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا