تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (82) 46 تعليق

تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الشورى. ويمارس كل منهما سلطاته على النحو المبين فى الدستور.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Fawzy Hassanein

1 ديسمبر 2012, الساعه 8:0

لماذا الشورى لطالما طالبتم وطالبنا الغاءة لعدم جدواة ولتقليل التكاليف لماذا التمسك بة الان الا لاغراض سخصية

alhoseany

30 نوفمبر 2012, الساعه 15:55

الشوري مالوش لازمة

hisham hisham

30 نوفمبر 2012, الساعه 16:46

وليه داعي لمجلسين كفاية مجلس واحد ولا هوا حب التباهي

Mai Emad

7 سبتمبر 2013, الساعه 13:34

لا يوجد اى داعى للشورى

Emad Eldin Abd ElKarim

20 ديسمبر 2012, الساعه 7:55

أوافق على الماده

باسم الدمرداش

15 ديسمبر 2012, الساعه 13:5

لماذا تم تغيير اسم مجلس الشعب ؟

Bassem Atwa

14 ديسمبر 2012, الساعه 15:26

يا ريت يلغى مجلس الشورى

Esso Nooreldin

12 ديسمبر 2012, الساعه 7:58

مرفوض يجب لغي مجلس الشورى

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 0:30

موافق

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 8:11

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Heba Alexandria

10 ديسمبر 2012, الساعه 20:7

لغي مجلس الشورى والسلطه التشريعيه يجب ان تكون من مركز واحد هو مجلس الشعب

⚓ North Desert™

10 ديسمبر 2012, الساعه 16:59

مصر الثورة هى مصر التى تطهر نفسها من الفساد الأدارى المنتشر كالسرطان من أعمال المرض حسنى مبارك وبطانته..التطهير يبدأ بأختزال ما ليس له قيمة ويهدر الأموال العامة بل ويزيد التعقيد الروتينى..اننا نتفهم ان الأبقاء على مجلس الشورى من اجل زيادة التدقيق فى المشروعات والقوانيين المقدمة من الرئاسة والحكومة والوزارات والهيئات العامة ;ولكن هل تلك الهيئات العامة تخلو من الخبرات المتمثلة بمستشاريين وزاريين تمتلئ بهم الهيئات العامة ويتقاضون الملايين سنويا؟؟ ولذا فأنه يجب الأختيار بين الأبقاء على مجلس الشورى أو المستشاريين فى الوزارات والهيئات العامة والرئاسية.......مع العلم ان المستشاريين فى الوزارات هم أصحاب الخبرة العملية والمحتكين بالواقع الذى ستطبق عليه المشروعات والقرارات.

Ashraf Mohib

10 ديسمبر 2012, الساعه 11:15

أفضل عدم وجود مجلس شورى يكلف دولة متعثره أقتصاديا لدرجة الافلاس بمئات الملايين من الجنيهات بدون عائد حقيقى من وراء هذه المجلس واختصاصاته من الممكن أن تتحول لجهات اخرى بكل سهوله وبدون تكلفة ولذلك هو يعتبر مجرد ترف لا نستطيع تحمل أعبائه,"وبعد قراءة كامل الدستور وجدت بالفعل أختصاصاتة قليلة وهزيلة جدا مقارنة بتكلفتة"