للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (82) 46 تعليق
تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الشورى. ويمارس كل منهما سلطاته على النحو المبين فى الدستور.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Heba Alexandria
لغي مجلس الشورى والسلطه التشريعيه يجب ان تكون من مركز واحد هو مجلس الشعب
أضف ردك الآن !
Heba Alexandria
لغي مجلس الشورى والسلطه التشريعيه يجب ان تكون من مركز واحد هو مجلس الشعب