تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (82) 46 تعليق

تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الشورى. ويمارس كل منهما سلطاته على النحو المبين فى الدستور.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Ashraf Mohib

10 ديسمبر 2012, الساعه 11:15

أفضل عدم وجود مجلس شورى يكلف دولة متعثره أقتصاديا لدرجة الافلاس بمئات الملايين من الجنيهات بدون عائد حقيقى من وراء هذه المجلس واختصاصاته من الممكن أن تتحول لجهات اخرى بكل سهوله وبدون تكلفة ولذلك هو يعتبر مجرد ترف لا نستطيع تحمل أعبائه,"وبعد قراءة كامل الدستور وجدت بالفعل أختصاصاتة قليلة وهزيلة جدا مقارنة بتكلفتة"