تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (82) 46 تعليق

تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الشورى. ويمارس كل منهما سلطاته على النحو المبين فى الدستور.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Karim Hashim

1 ديسمبر 2012, الساعه 11:56

مجلس الشوري لصياغة القوانين وليس تشريعها ..... فهذا عمل مجلس الشعب او النواب للان التشريع يحتاج قانون لتنفيذه ولا يجوز اعطاء حق التشريع لمجلس الشوري