للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (82) 46 تعليق
تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الشورى. ويمارس كل منهما سلطاته على النحو المبين فى الدستور.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Karim Hashim
مجلس الشوري لصياغة القوانين وليس تشريعها ..... فهذا عمل مجلس الشعب او النواب للان التشريع يحتاج قانون لتنفيذه ولا يجوز اعطاء حق التشريع لمجلس الشوري
أضف ردك الآن !
Karim Hashim
مجلس الشوري لصياغة القوانين وليس تشريعها ..... فهذا عمل مجلس الشعب او النواب للان التشريع يحتاج قانون لتنفيذه ولا يجوز اعطاء حق التشريع لمجلس الشوري